مركز المعجم الفقهي
14889
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 53 من صفحة 166 سطر 8 إلى صفحة 166 سطر 22 وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتيا ( 2 ) لريح العرق أم لا يجوز ؟ . فأجابه يجوز ذلك . . . * ( هامش ص 166 ) * ( 1 ) . . . ( 2 ) المرتك : المرتج : وهو ما يعالج به ذفر الإبط ، وقيل : هو المرداسنج ( معرب مردار سنگ ) يتخذ للمراهم ، والتوتيا : حجر يكتحل به وإنما يعالج به الإبط لأنه يسد سيلان العرق .